responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 154

مريضا حتى يموت ، وإن طال ذلك إلى سنة.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [٢].

وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله.

ورواه أيضا بإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان مثله [٣].

[ ٢٨٢٥٧ ] ٩ ـ وعن الحسين [١] بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن بعض أصحابه [٢] ، عن أبان ابن عثمّان ، عن الحلبي ، وأبي بصير ، وأبي العباس ـ جميعا ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة.

[ ٢٨٢٥٨ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته في مرضه ، قال : ترثه مادام في مرضه ، وإن انقضت عدتها

[ ٢٨٢٥٩ ] ١١ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب [١] ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته ، وهو مريض؟ ، قال :


[٢] التهذيب ٨ : ٧٨ | ٢٦٥ ، وفيه : محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط.

[٣] الاستبصار ٣ : ٣٠٥ | ١٠٨٥.

٩ ـ الكافي ٧ : ١٣٤ | ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.

[١] في نسخة : الحسن ( هامش المصححة الثانية ).

[٢] في المصدر : أصحابنا.

١٠ ـ التهذيب ٨ : ٧٨ | ٢٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٥ | ١٠٨٦.

١١ ـ التهذيب ٨ : ٧٩ | ٢٧١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٦ | ١٠٨٩.

[١] في الاستبصار زيادة : عن أحمد بن محمّد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست