responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 152

[ ٢٨٢٥١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمّان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحّة ، ثمّ طلق التطليقة الثالثة ، وهو مريض ، أنها ترثه مادام في مرضه ، وإن كان إلى سنة.

ورواه الصدوق بإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [١].

[ ٢٨٢٥٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته ، وهو مريض ، قال : ترثه ما دامت في عدّتها ، وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فان زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه ، وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد [١].

ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرعة مثله ، إلى قوله : لم ترثه [٢].

[ ٢٨٢٥٣ ] ٥ ـ عنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الاصم ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، وعن مالك بن عطية ، عن أبي الورد ـ كليهما ـ عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثمّ مكث في مرضه حتى انقضت عدّتها ، فانها ترثه ما لم تتزوج ، فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدّة ، فانّها لا ترثه.


٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٣ | ١٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.

[١] الفقيه ٣ : ٣٥٣ | ١٦٩٢.

٤ ـ الكافى ٦ : ١٢٢ | ٩ ، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ٩ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.

[١] التهذيب ٨ : ٧٨ | ٢٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٧ | ١٠٩٠.

[٢] الفقيه ٣ : ٣٥٤ | ١٦٩٤.

٥ ـ الكافي ٦ : ١٢١ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ٧٧ | ٢٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٤ | ١٠٨٢ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست