responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 145

فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال : ليس هذا مثل هذا.

أقول : حمله الشيخ على أنه لا يجوز طلاق الحامل للسنة مرة ثانية حتى تضع ؛ لما يأتي [١] ، وإن كان يجوز للعدة.

[ ٢٨٢٣٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي كهمس ، واسمه هيثمّ بن عبيد ، عن رجل [١] ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن عمى طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة ، قال : مره ، فليراجعها.

أقول : حمله الشيخ على ما لو طلق من غير رجعة ؛ لما مرّ [٢] ، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وقد عرفت وجهه [٣] ، وعموم أحاديث الطلاق والرجعة دال على المقصود [٤].

٢٠ ـ باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة ما

دامت حاملاً ، وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره

[ ٢٨٢٣٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه


[١] يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٩٣ | ٣١٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٢ | ١٠٠١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.

[١] في المصدر زيادة : من أهل واسط من أصحابنا.

[٢] مر في البابين ٢ و ٤ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

[٤] تقدم ما يدل على المقصود في البابين ١٧ و ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ١١ حديثا

١ ـ التهذيب ٨ : ٧٠ | ٢٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ | ١٠٥٦ ، وأورده بطريقين في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب العدد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست