responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 127

[ ٢٨١٨٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن أحمد ، عن عبدالله بن محمّد ، قال : قلت له : روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنّة ، فتبين منه بواحدة ، وتتزوّج زوجا غيره ، فيموت عنها ، أو يطلّقها ، فترجع إلى زوجها الأوّل ، أنّها تكون عنده على تطليقتين ، وواحدة قد مضت ، فكتب عليه‌السلام : صدقوا.

ورواه الكلينيّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن مهزيار ، قال : كتب عبدالله بن محمّد إلي أبي الحسن عليه‌السلام ، وذكر مثله [١]. وزاد :

[ ٢٨١٨٤ ] ٨ ـ وروى بعضهم : أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات ، وأن تلك التي طلقت ليست بشيء ؛ لأنها قد تزوجت زوجا غيره ، فوقّع عليه‌السلام بخطه : لا.

[ ٢٨١٨٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ، ثمّ تركها حتى تمضي عدّتها ، فتزوّجها غيره ، فيموت أو يطلّقها ، فتزوجها الأوّل ، قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق.

وعنه ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [١].

[ ٢٨١٨٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : إن عليا عليه‌السلام كان يقول في الرجل يطلق


٧ ـ التهذيب ٨ : ٣٢ | ٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٣ | ٩٧٢.

[١] الكافي ٥ : ٤٢٦ | ٦.

٨ ـ الكافي ٥ : ٤٢٦ | ٦.

٩ ـ التهذيب ٨ : ٣٢ | ٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٣ | ٩٦٩.

[١] التهذيب ٨ : ٣٢ | ٩٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٣ | ٩٧٠.

١٠ ـ التهذيب ٨ : ٣٢ | ٩٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٣ | ٩٧١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست