اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 127
[ ٢٨١٨٣ ] ٧ ـ وعنه
، عن علي بن أحمد ، عن عبدالله بن محمّد ، قال : قلت له : روي عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب
والسنّة ، فتبين منه بواحدة ، وتتزوّج زوجا غيره ، فيموت عنها ، أو يطلّقها ،
فترجع إلى زوجها الأوّل ، أنّها تكون عنده على تطليقتين ، وواحدة قد مضت ، فكتب عليهالسلام : صدقوا.
ورواه الكلينيّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن ابن مهزيار ، قال : كتب عبدالله بن محمّد إلي أبي الحسن عليهالسلام ، وذكر مثله [١]. وزاد :
[ ٢٨١٨٤ ] ٨ ـ وروى
بعضهم : أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات ، وأن تلك التي طلقت ليست بشيء ؛ لأنها
قد تزوجت زوجا غيره ، فوقّع عليهالسلام
بخطه : لا.
[ ٢٨١٨٥ ] ٩ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين
، ثمّ تركها حتى تمضي عدّتها ، فتزوّجها غيره ، فيموت أو يطلّقها ، فتزوجها الأوّل
، قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق.
وعنه ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [١].
[ ٢٨١٨٦ ] ١٠ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : إن عليا عليهالسلام كان يقول في الرجل يطلق