[ ٢٨١٦٧ ] ٩ ـ وفي (
المقنع ) : قال : سئل الصادق عليهالسلام
عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ
يطلقها الثالثة ، فقال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
[ ٢٨١٦٨ ] ١٠ ـ
محمّد بن مسعود في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى
تنكح زوجا غيره التي تطلّق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلق ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق الثالثة
، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، إنّ الله يقول : ( الطلاق مرتان فامساك
بمعروف أو تسريح باحسان )[١] ، والتسريح
هو التطليقة الثالثة.
[ ٢٨١٦٩ ] ١١ ـ وعن
ابي عبدالله عليهالسلام في قوله : ( فإن طلقها
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )[١] هي هنا
التطليقة الثالثة ، فإن طلقها الاخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد.
[ ٢٨١٧٠ ] ١٢ ـ وعن
أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : إن الله يقول : ( الطلاق مرتان فامساك
بمعروف أو تسريح باحسان )[١] ، والتسريح
بإحسان : هي التطليقة الثالثة.
[ ٢٨١٧١ ] ١٣ ـ وعن
سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المرأة التي لا تحل