responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 122

مثله [٢].

[ ٢٨١٦٧ ] ٩ ـ وفي ( المقنع ) : قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلقها الثالثة ، فقال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

[ ٢٨١٦٨ ] ١٠ ـ محمّد بن مسعود في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلّق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلق ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، إنّ الله يقول : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) [١] ، والتسريح هو التطليقة الثالثة.

[ ٢٨١٦٩ ] ١١ ـ وعن ابي عبدالله عليه‌السلام في قوله : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) [١] هي هنا التطليقة الثالثة ، فإن طلقها الاخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد.

[ ٢٨١٧٠ ] ١٢ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن الله يقول : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) [١] ، والتسريح بإحسان : هي التطليقة الثالثة.

[ ٢٨١٧١ ] ١٣ ـ وعن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المرأة التي لا تحل


[٢] الفقيه ٣ : ٣٢٤ | ١٥٦٩.

٩ ـ المقنع : ١١٦.

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٦ | ٣٦١.

[١] البقرة ٢ : ٢٢٩.

١١ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٦ | ٣٦٢.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٠.

١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٦ | ٣٦٣.

[١] البقرة ٢ : ٢٢٩.

١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٦ | ٣٦٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست