اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 121
[ ٢٨١٦٥ ] ٧ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، قال :
سألت الرضا عليهالسلام عن العلة
التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها ، حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : إن الله
عزّ وجلّ إنما أذن في الطلاق مرتين ، فقال : ( الطلاق مرتان فامساك
بمعروف أو تسريح باحسان )[١] يعني : في
التطليقة الثالثة ، فلدخوله فيما كره الله عزّ وجلّ من الطلاق الثالث حرمها الله
عليه ، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ، ولا
يضارّوا النساء.
وفي ( عيون الاخبار ) و( العلل ) : عن
محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني ، عن
علي بن الحسن بن علي بن فضال مثله [٢].
[ ٢٨١٦٦ ] ٨ ـ
وبأسانيده الآتية [١]
، عن محمّد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام
فيما كتب إليه في العلل : وعلة الطلاق ثلاثا ؛ لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة
إلى الثلاث ، لرغبة تحدث أو سكون غضبه ان كان ، ويكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء ،
وزجرا لهن عن معصية أزواجهن ، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا
ينبغي من معصيه زوجها ، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً
عقوبة ؛ لئلا يتلاعب بالطلاق ، فلا يستضعف المرأة ، ويكون ناظراً في اموره ،
متيقظا معتبراً ، وليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات.
ورواه في ( الفقيه ) : بإسناده عن
القاسم بن الربيع ، عن محمّد بن سنان