responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 121

[ ٢٨١٦٥ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها ، حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : إن الله عزّ وجلّ إنما أذن في الطلاق مرتين ، فقال : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) [١] يعني : في التطليقة الثالثة ، فلدخوله فيما كره الله عزّ وجلّ من الطلاق الثالث حرمها الله عليه ، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ، ولا يضارّوا النساء.

وفي ( عيون الاخبار ) و( العلل ) : عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال مثله [٢].

[ ٢٨١٦٦ ] ٨ ـ وبأسانيده الآتية [١] ، عن محمّد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه في العلل : وعلة الطلاق ثلاثا ؛ لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث ، لرغبة تحدث أو سكون غضبه ان كان ، ويكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء ، وزجرا لهن عن معصية أزواجهن ، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصيه زوجها ، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة ؛ لئلا يتلاعب بالطلاق ، فلا يستضعف المرأة ، ويكون ناظراً في اموره ، متيقظا معتبراً ، وليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات.

ورواه في ( الفقيه ) : بإسناده عن القاسم بن الربيع ، عن محمّد بن سنان


٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٤ | ١٥٧٠.

[١] البقرة ٢ : ٢٢٩.

[٢] عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٨٥ | ٢٧ وعلل الشرائع : ٥٠٧ | ٢.

٨ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٩٥ ، وعلل الشرائع : ٥٠٦ | ١.

[١] تأتي في الفائدة الأوّلى من الخاتمة برقم ٢٨١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست