اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 120
[ ٢٨١٦٢ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً
ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين ، وداود بن سرحان ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : والذي يطلق الطلاق الذى لا تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره ثلاث
مرات ، وتزوّج ثلاث مرات ، لا تحل له أبدا.
[ ٢٨١٦٣ ] ٥ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة
، وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : المرأة التي لا تحل
لزوجها ، حتّى تنكح زوجا غيره ، قال : هي التي تطلّق ، ثمّ تراجع ثمّ تطلق ، ثمّ
تراجع ، ثمّ تطلّق ، وهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وقال : الرجعة
بالجماع ، وإلاّ فانما هي واحدة.
أقول : يعني أنها واحدة للعدّة ، لا
لغيرها كما مضى [١]
، ويأتي [٢].
[ ٢٨١٦٤ ] ٦ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد ، وأحمد ابني الحسن ، عن
أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي كهمس ، واسمه هيثمّ بن عبيد ، عن رجل من
أصحابنا ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: إن عمي طلق امرأته ثلاثاً ، في كل طهر تطليقة ، قال : مره ، فليراجعها.
قال الشيخ : هذا محمول على أنه طلقها
بغير مراجعة ؛ لانّه مع المراجعة يقع الطلاق.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٢٦
| ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٧ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من
أبواب ما يحرم بالمصاهرة.