responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 120

[ ٢٨١٦٢ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين ، وداود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : والذي يطلق الطلاق الذى لا تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات ، وتزوّج ثلاث مرات ، لا تحل له أبدا.

[ ٢٨١٦٣ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : المرأة التي لا تحل لزوجها ، حتّى تنكح زوجا غيره ، قال : هي التي تطلّق ، ثمّ تراجع ثمّ تطلق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق ، وهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وقال : الرجعة بالجماع ، وإلاّ فانما هي واحدة.

أقول : يعني أنها واحدة للعدّة ، لا لغيرها كما مضى [١] ، ويأتي [٢].

[ ٢٨١٦٤ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي كهمس ، واسمه هيثمّ بن عبيد ، عن رجل من أصحابنا ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن عمي طلق امرأته ثلاثاً ، في كل طهر تطليقة ، قال : مره ، فليراجعها.

قال الشيخ : هذا محمول على أنه طلقها بغير مراجعة ؛ لانّه مع المراجعة يقع الطلاق.


٤ ـ الكافي ٥ : ٤٢٦ | ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٧ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٥ ـ الكافي ٦ : ٧٦ | ٢.

[١] مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديث ١٠ من هذا الباب

٦ ـ التهذيب ٨ : ٩٣ | ٣١٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٢ | ١٠٠١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست