اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 119
الحكم ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : سألته عن الذي يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ
يطلّق ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فيتزوجها رجل آخر ، فيطلقها على
السنة ( ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل ، فيطلقها ثلاث مرّات ، وتنكح زوجا غيره ،
فيطلّقها ، ثمّ ترجع الى زوجها الأوّل فيطلقها ثلاث مرّات على السنّة ، ثمّ تنكح ،
فتلك التي لا تحل له أبداً ، والملاعنة لا تحل له أبداً ) [١].
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمّد
بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن
القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة نحوه [٢].
أقول : المراد بالسنّة هنا : معناها
الاعم ، وهو مخصوص بطلاق العدة بقرينة أوله ، وما تقدم [٣].
[ ٢٨١٦١ ] ٣ ـ وعن
علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ،
قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فقال : اخبرك بما صنعت أنا بامرأة
كانت عندي ، وأردت أن اطلقها ، فتركها حتّى إذا طمثت وطهرت ، طلقتها من غير جماع ،
وأشهدت على ذلك شاهدين ، ثمّ تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ، ودخلت
بها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ثمّ طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ، ثمّ
تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ، ودخلت بها ، حتى إذا طمثت وطهرت
طلقتها على طهر من غير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها ، أنّه لم يكن لي بها حاجة.
[١] مابين القوسين : ورد في
هامش المسودة ولم يظهر في المصورة وهو ثابت في المصادر.