اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 114
[ ٢٨١٥٢ ] ١٠ ـ
وبالإسناد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المطلقة التطليقة الثالثة : لا تحل
له حتى تنكح زوج غيره ، ويذوق عسيلتها.
[ ٢٨١٥٣ ] ١١ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : سألته
عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه ، وانقضت عدتها ، ثمّ تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا
، ثمّ تزوجت [١]
زوجها الأوّل أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال : نعم.
قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول :
المطلقة إذا طلقها زوجها ، ثمّ تركها حتى تبين ثمّ تزوجها ، فانما هي على طلاق
مستأنف ، قال [٢]
: وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها ، فأجابه بهذا الجواب ، فقال له :
سمعت في هذا شيئا؟ قال : رواية رفاعة ، قال : إنّ رفاعة روى : إذا دخل بينهما زوج
، فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا شيئا؟ قال : لا ، هذا مما
رزق الله من الرأي ، قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير ، فان الرواية إذا
كان بينهما زوج.
[ ٢٨١٥٤ ] ١٢ ـ وعن
محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، قال : سألت
عبدالله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ، ثمّ تركها حتى بانت منه ، ثمّ تزوجها ،
قال : هي معه كما كانت في
١٠ ـ الكافي ٦ : ٧٦
| ٥.
١١ ـ الكافي ٦ : ٧٧
| ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.