responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 114

[ ٢٨١٥٢ ] ١٠ ـ وبالإسناد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المطلقة التطليقة الثالثة : لا تحل له حتى تنكح زوج غيره ، ويذوق عسيلتها.

[ ٢٨١٥٣ ] ١١ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه ، وانقضت عدتها ، ثمّ تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ، ثمّ تزوجت [١] زوجها الأوّل أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال : نعم.

قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول : المطلقة إذا طلقها زوجها ، ثمّ تركها حتى تبين ثمّ تزوجها ، فانما هي على طلاق مستأنف ، قال [٢] : وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها ، فأجابه بهذا الجواب ، فقال له : سمعت في هذا شيئا؟ قال : رواية رفاعة ، قال : إنّ رفاعة روى : إذا دخل بينهما زوج ، فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا شيئا؟ قال : لا ، هذا مما رزق الله من الرأي ، قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير ، فان الرواية إذا كان بينهما زوج.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله [٣].

[ ٢٨١٥٤ ] ١٢ ـ وعن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، قال : سألت عبدالله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ، ثمّ تركها حتى بانت منه ، ثمّ تزوجها ، قال : هي معه كما كانت في


١٠ ـ الكافي ٦ : ٧٦ | ٥.

١١ ـ الكافي ٦ : ٧٧ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : تزوجها.

[٢] في المصدر زيادة : [ ابن سماعة ].

[٣] التهذيب ٨ : ٣٠ | ٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٧١ | ٩٦٣.

١٢ ـ الكافي ٦ : ٧٨ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست