اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 113
تطليقتين ، وما خلا
هذا فليس بطلاق.
[ ٢٨١٥٠ ] ٨ ـ وعنه
، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها ( في
قبل عدتها ) [١]
عدّتها من غير جماع ، فانه إذا طلقها واحدة ، ثمّ تركها حتى يخلو أجلها [٢] أو بعده ، فهي عنده على تطليقة ، فان
طلقها الثانية ، وشاء أن يخطبها مع الخطّاب ، إن كان تركها حتى خلا أجلها ، وإن
شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثا
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث ، وتورث ما دامت في التطليقتين الأوّلتين.
[ ٢٨١٥١ ] ٩ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد
الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن
سماعة كلهم ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثمّ
يراجعها بعد انقضاء عدتها : فاذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ،
فاذا تزوجها غيره ولم يدخل بها ، وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأوّل حتى
يذوق الآخر عسيلتها.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن صفوان ، عن
ابن بكير ، عن زرارة مثله [١].