responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 85

الحبل؟ قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.

[ ٢٦٥٩٠ ] ٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن هشام بن الحارث ، عن عبدالله بن عمر [١] قال : قلت لابي عبدالله أو لابي جعفر عليهما‌السلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض ، قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرئها.

[ ٢٦٥٩١ ] ٩ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ في حديث ـ أنه قال لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرؤها؟ قال : أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].

[ ٢٦٥٩٢ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها.

[ ٢٦٥٩٣ ] ١١ ـ وفي ( عيون الاخبار ) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم


٨ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ | ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

[١] في المصدر : عمرو.

٩ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ | ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٨ : ١٧٦ | ٦١٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٢ | ١٣٠٠.

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٣ | ١٣٤٧.

١١ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٩ | ٤٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست