responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 86

يكن على الرجل استبراؤها ، قال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل؟ فقال : هي صغيرة ، ولا يضرك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال : نعم ، تسع سنين.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، وما تضمن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب.

٤ ـ باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء ،

وان بقيت أشهرا لا تطمث ولم يظهر بها حمل

[ ٢٦٥٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام فقلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث ، وليس ذلك من كبر ، وأريها النساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال : إن الطمث [١] تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].

ورواه الصدوق مرسلا [٣].

أقول : ويدل على ذلك جميع أحاديث الاستبراء [٤].


[١] تقدم في الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

[٢] يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ | ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ وذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

[١] في المصدر زيادة : قد.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٦٨ | ١٨٧٨ ، ٨ : ١٧٧ | ٦٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٤ | ١٣٠٥.

[٣] الفقيه ١ : ٥٢ | ١٩٩.

[٤] تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.

ويأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست