اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 86
يكن على الرجل
استبراؤها ، قال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : وإن كانت ابنة سبع سنين أو
نحوها مما لا تحمل؟ فقال : هي صغيرة ، ولا يضرك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها
وبين تسع سنين؟ فقال : نعم ، تسع سنين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع
الحيوان [١]
، ويأتي ما يدل عليه [٢]
، وما تضمن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب.
٤ ـ باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد
الاستبراء ،
وان بقيت أشهرا لا تطمث ولم يظهر بها حمل
[ ٢٦٥٩٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال
: سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام
فقلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث ، وليس ذلك من كبر ، وأريها
النساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال : إن الطمث [١] تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسها
في الفرج ، الحديث.