اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 85
الحبل؟ قال : يستبرئ
رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.
[ ٢٦٥٩٠ ] ٨ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن
هشام بن الحارث ، عن عبدالله بن عمر [١]
قال : قلت لابي عبدالله أو لابي جعفر عليهماالسلام
: الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض ، قال : فقال :
لا بأس بأن لا يستبرئها.
[ ٢٦٥٩١ ] ٩ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ
يعني المرادي ـ في حديث ـ أنه قال لابي عبدالله عليهالسلام
: الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرؤها؟ قال : أمرها
شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها.
[ ٢٦٥٩٢ ] ١٠ ـ محمد
بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليهالسلام
: إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها.
[ ٢٦٥٩٣ ] ١١ ـ وفي
( عيون الاخبار ) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن
شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام
في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم
٨ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢
| ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.