اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 65
[ ٢٦٥٤٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال :
رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجد واحدا قال : إنه لا يعوزهم ، قلت :
أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد؟ قال : نعم ، قال : قلت : جعلت
فداك ، كان المسلمون على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله
يتزوجون بغير بينة؟ قال : لا.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون
الوجوب.
[ ٢٦٥٤٤ ] ٤ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال : ان
كانا مسلمين مأمونين فلا بأس.
[ ٢٦٥٤٥ ] ٥ ـ
وبالاسناد قال : سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى
يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟ قال : إن هو زادها قبل أن ينقضي
الاجل لم يرد بينة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلا بد من بينة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب
النكاح [١]
وفي عموم أحاديث المتعة واطلاقها [٢]
، ويأتي ما يدل عليه [٣].