responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 64

جعلته في حل فقد قبضته منه ، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق.

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن زرعة ، نحوه [١].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المهور [٢].

٣١ ـ باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان ،

بل يستحبان

[ ٢٦٥٤١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث المتعة ـ قال : وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود.

[ ٢٦٥٤٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فإن كره الشهرة؟ فقال : يجزيه رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا [١] تقول في نفسها هذا فجور.


[١] التهذيب ٧ : ٢٦١ | ١١٣٠.

[٢] يأتي في الباب ٤١ و ٥١ من أبواب المهور.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٥١ | ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

[١] في المصدر زيادة : عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٢ | ١١٣٢ ، والاستبصار ٣ : ١٤٩ | ٥٤٥.

[١] في نسخة : كي لا ـ هامش المخطوط ـ.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست