٣١ ـ باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا
الاعلان ،
بل يستحبان
[ ٢٦٥٤١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث المتعة ـ قال : وصاحب الاربع
نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود.
[ ٢٦٥٤٢ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن
الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فإن كره الشهرة؟ فقال :
يجزيه رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا [١]
تقول في نفسها هذا فجور.