[ ٢٦٥١٤ ] ٦ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام
، قال : سمعته يقول : قال أبو جعفر عليهالسلام
: عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه.
[ ٢٦٥١٥ ] ٧ ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري
، عن صاحب الزمان عليهالسلام
، أنه كتب اليه في رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم ، وبقي له عليها وقت ،
فجعلها في حل مما بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها
بثلاثة أيام ، أيجوز أن يتزوجها رجل ( آخر بشيء ) [١] معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه
الحيضة ، أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب عليهالسلام
يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة؟ لاّن أقلّ : العدة حيضة وطهرة تامة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، وحكم الحيضة محمول على أنه لا يجب
عليها إكمال الثانية ، بل يكفي الدخول فيها لتحقق طهرين ، وإن توقف الوطء على
إكمال الثانية ، ويأتي ما يؤيد ذلك في العدد [٤]
، وقد ورد في عدة أحاديث كما مضي [٥]
ويأتي أن المتعة بمنزلة الامة [٦]
، ويأتي أن