responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 53

ورواه الشيخ كما يأتي في العدد [١].

[ ٢٦٥١٤ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : قال أبو جعفر عليه‌السلام : عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه.

[ ٢٦٥١٥ ] ٧ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، أنه كتب اليه في رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم ، وبقي له عليها وقت ، فجعلها في حل مما بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام ، أيجوز أن يتزوجها رجل ( آخر بشيء ) [١] معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة ، أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب عليه‌السلام يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة؟ لاّن أقلّ : العدة حيضة وطهرة تامة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، وحكم الحيضة محمول على أنه لا يجب عليها إكمال الثانية ، بل يكفي الدخول فيها لتحقق طهرين ، وإن توقف الوطء على إكمال الثانية ، ويأتي ما يؤيد ذلك في العدد [٤] ، وقد ورد في عدة أحاديث كما مضي [٥] ويأتي أن المتعة بمنزلة الامة [٦] ، ويأتي أن


[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب العدد.

٦ ـ قرب الاسناد : ١٥٩.

٧ ـ الاحتجاج : ٤٨٨.

[١] ليس في المصدر.

[٢] تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٤ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديث ١ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الباب ٥٣ من أبواب العدد.

[٥] مضى في الحديث ٦ و ٨ و ١٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

[٦] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست