اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 54
عدة الامة قرءآن
وهما طهران [٧]
ويمكن تخصيص الحيضتين بالحرة والحيضة بالامة [٨]
، ويأتي عدة المتعة من الوفاة وفي الحمل في العدد [٩].
٢٣ ـ باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا
يجوز لها أن تتزوج بغير
الزوج الا بعد العدة ، ويجوز ان تتزوج به فيها
[ ٢٦٥١٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
مسلم ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن المتعة؟ فقال : إن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل ، وليس عليها العدة منه ،
وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة.
[ ٢٦٥١٧ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي بصير قال
: لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما ، تقول لها : استحللتك
بأجل آخر برضا منها ، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٤
| ١١٤١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٩ | ٥٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ وقطعة
منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ وقطعة اخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.