responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 54

عدة الامة قرءآن وهما طهران [٧] ويمكن تخصيص الحيضتين بالحرة والحيضة بالامة [٨] ، ويأتي عدة المتعة من الوفاة وفي الحمل في العدد [٩].

٢٣ ـ باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج بغير

الزوج الا بعد العدة ، ويجوز ان تتزوج به فيها

[ ٢٦٥١٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة؟ فقال : إن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل ، وليس عليها العدة منه ، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة.

[ ٢٦٥١٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي بصير قال : لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما ، تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضا منها ، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٢٦٥١٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه


[٧] يأتي في الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد.

[٨] يأتي في الباب ٥٢ من أبواب العدد.

[٩] يأتي في الباب ٣١ من أبواب العدد.

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٤ | ١١٤١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٩ | ٥٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ وقطعة اخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٨ | ١

[١] التهذيب ٧ : ٢٦٨ | ١١٥٢.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٩ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست