ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ما قبله.
قال الشيخ : هذا محمول على أنها أحق به
إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الانثى
، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم ، واستدل بما تقدم [٣].
[ ٢٧٦١٥ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال :
الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله
امرأة أخرى ، إن الله يقول : ( لا تضار والدة بولدها
ولا مولود له بولده )[١] الحديث.
[ ٢٧٦١٦ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح قال : كتب إليه بعض
أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليهالسلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع
سنين إلا أن تشاء المرأة.
أقول : حمله جماعة من الاصحاب [١] على الانثى لما تقدم [٢].
[ ٢٧٦١٧ ] ٧ ـ محمد
بن إدريس في ( آخر السرائر ) : نقلا من كتاب ( مسائل