responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 473

الرجال ) ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما‌السلام رواية الجوهري والحميري ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إليه مع بشر بن بشار : جعلت فداك ، رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب : إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله ، وإن تركه فله.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه في موجبات الارث [٢].

٨٢ ـ باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا ثم ملازمته

سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه

[ ٢٧٦١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : دع ابنك يلعب سبع سنين ، والزمه نفسك سبع سنين ، فإن أفلح وإلا فإنه من لا خير فيه.

[ ٢٧٦١٩ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].


[١] تقدم في الحديث ٧ من الباب ٧٠ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

الباب ٨٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٦ | ١ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٨٣ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦ | ٢.

[١] التهذيب ٨ : ١١١ | ٣٧٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست