responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 463

ورواه في ( المقنع ) مرسلا [٤].

[ ٢٧٥٨٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها؟ قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن.

[ ٢٧٥٩٠ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد الله الحلبي ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : امرأة ولدت من الزنى ، أتخذها ظئرا؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها.

[ ٢٧٥٩١ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ماصنعا ، أيطيب لبنها؟ قال : نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الاماء [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].


[٤] المقنع : ١١٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٣ | ٧ ، والتهذيب ٨ : ١٠٩ | ٣٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٢ | ١١٤٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢ | ١ ، والتهذيب ٨ : ١٠٨ | ٣٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٢١ | ١١٤٣.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٣ | ٦.

[١] التهذيب ٨ : ١٠٩ | ٣٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٢١ | ١١٤٥.

[٢] تقدم في الباب ٣٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح.

[٣] يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٧٨ وفي البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست