responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 462

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٧٥ ـ باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة

من الزنى إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك ، رجلا كان المالك

أو امرأة

[ ٢٧٥٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة ولدت من الزنى ، هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر ، نحوه [١].

[ ٢٧٥٨٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من [١] ولد الزنى ، وكان لا يرى بأسا بولد [٢] الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز [٣].


[٢] تقدم في الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح وفي الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرم ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٣ و ٤ من أبواب اعداد الفرائض ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٨٢ من هذه الابواب.

الباب ٧٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٤ | ١١ ، والتهذيب ٨ : ١٠٨ | ٣٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٢١ | ١١٤٤.

[١] الفقيه ٣ : ٣٠٧ | ١٤٨٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٣ | ٥ ، التهذيب ٨ : ١٠٩ | ٣٧١ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٢ | ١١٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧٦ من هذه الابواب.

[١] في المصدر زيادة : لبن.

[٢] في المصدر : بلبن ولد.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٠٨ | ١٤٨٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست