اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 350
على حالتي ، فهو
قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا )[٢]
وهذا هو الصلح.
[ ٢٧٢٦٦ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال :
سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن قول الله عز وجل : ( وإن امرأة خافت من
بعلها نشوزاً أو إعراضاً )[١] قال : إذا
كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له : امسكني وأدع لك بعض ما عليك ، وأحللك من يومي
وليلتي ، حل له ذلك ولا جناح عليهما.
[ ٢٧٢٦٧ ] ٣ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال سألته عن قول الله جل اسمه : ( وإن امرأة
خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً )[١]؟ قال : هذا
تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما
على ظهرك ، وأعطيك من مالي ، وأحللك من يومي وليلتي ، فقد طاب ذلك كله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الاول.
[ ٢٧٢٦٨ ] ٤ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : النشوز يكون من الرجل والمرأة
جميعا ، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عز وجل في كتابه : ( وإن