[ ٢٧٢٦٤ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال :
سألت العبد الصالح عليهالسلام
عن قول الله تبارك وتعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها )[١] فقال :
يشترط الحكمان إن شاءا فرقا ، وإن شاءا جمعا ، ففرقا أو جمعا جاز.
١١ ـ باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو
إعراضا جاز
لها أن تصالحه بترك حقها من قسم ومهر ونفقة أو
بشيء من
مالها وجاز له القبول
[ ٢٧٢٦٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( وإن امرأة خافت من
بعلها نشوزا أو إعراضا )[١]؟ فقال : هي
المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن اطلقك ، فتقول له : لا
تفعل ، إنّي أكره أن تشمت بي ، ولكن أنظر في ليلتي فاصنع بها ماشئت ، وما كان سوى
ذلك من شيء فهو لك ، ودعني