responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 349

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].

[ ٢٧٢٦٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [١] فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرقا ، وإن شاءا جمعا ، ففرقا أو جمعا جاز.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].

١١ ـ باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا جاز

لها أن تصالحه بترك حقها من قسم ومهر ونفقة أو بشيء من

مالها وجاز له القبول

[ ٢٧٢٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) [١]؟ فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن اطلقك ، فتقول له : لا تفعل ، إنّي أكره أن تشمت بي ، ولكن أنظر في ليلتي فاصنع بها ماشئت ، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني


[٣] ٨ : ١٠٣ | ٣٥٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٦ | ١.

[١] النساء ٤ : ٣٥.

[٢] يأتي في الباب ١٢ و ١٣ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على استحباب الاصلاح بين الزوجين في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف.

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٤٥ | ٢ ، التهذيب ٨ : ١٠٣ | ٣٤٨ ، تفسير العياشي ١ : ٢٧٩ | ٢٨٤.

[١] النساء ٤ : ١٢٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست