responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 344

عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ : من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت [١] من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به.

محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، مثله [٢].

[ ٢٧٢٥٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك ، يوما أو شهرا أو ما كان ، أيجوز ذلك؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢] ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المهور [٣].


تفسير العياشي في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : فصالحته.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٧٢ | ١٥٠٥.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٤ | ١٩٠٢.

[١] مسائل علي بن جعفر ١٧٤ | ٣٠٧. المطبوع في البحار ١٠ : ٢٧٩.

[٢] يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في الباب ٣٩ من أبواب المهور.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست