اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 345
٧ ـ باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم
دون المودة ،
وأنه يجوز لمن تزوج امته وجعل مهرها عتقها أن
يشترط عليها
ترك القسم لها
[ ٢٧٢٥٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن ، عن
هشام بن الحكم ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة )[١]؟ قال : يعني
في النفقة ، وعن قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذوروها كالمعلقة )[٢]؟
يعني في المودة.