responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 345

٧ ـ باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة ،

وأنه يجوز لمن تزوج امته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها

ترك القسم لها

[ ٢٧٢٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن ، عن هشام بن الحكم ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) [١]؟ قال : يعني في النفقة ، وعن قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذوروها كالمعلقة ) [٢]؟ يعني في المودة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].

علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي جعفر الاحول ، مثله ، وزاد : فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة [٤].

أقول : هذا مخصوص بالقدر الواجب من النفقة ، أو محمول على الاستحباب لما مر [٥].

[ ٢٧٢٥٥ ] ٢ ـ وقد تقدم حديث زيد بن علي بن الحسين عن آبائه عليهم‌السلام قال : عذاب القبر يكون من النميمة ، والبول ، وعزب الرجل عن أهله.


الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٢ | ١.

[١] النساء ٤ : ٣.

[٢] النساء ٤ : ١٢٩.

[٣] التهذيب ٧ : ٤٢٠ | ١٦٨٣.

[٤] تفسير القمي ١ : ١٥٥ ، والعياشي ١ : ٢٧٩ | ٢٨٥.

[٥] مر في الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الخلوة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست