responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 341

[ ٢٧٢٤٥ ] ٩ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ وذكر الذي قبله وزاد : وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا.

أقول : حمل الشيخ حديث السبعة على الجواز وحديث الثلاثة على الافضلية [١].

٣ ـ باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة ،

واستحباب التسوية

[ ٢٧٢٤٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل تكون [١] له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية ، أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس ، واجهد [٢] في العدل بينهما.

[ ٢٧٢٤٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن معمر بن خلاد ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام : هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال : لا ، ولا بأس به في الاماء.

أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، ويمكن الحمل على التفضيل في القسم


٩ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٧ | ٢٩٦. وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

[١] راجع التهذيب ٧ : ٤٢٠ | ١٦٨٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٤١ | ٨٦٤.

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٢ | ١٦٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٤١ | ٨٦١.

[١] في المصدر : يكون.

[٢] في المصدر : واجتهد.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٢ | ١٦٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٤١ | ٨٦٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست