responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 342

الواجب إذاكن أربعا ، وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا [١] وفي الصدقات [٢] وفي الوصايا [٣].

٤ ـ باب وجوب العدل في القسم الواجب

[ ٢٧٢٤٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٥ ـ باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها

في صبيحتها لا المواقعة ، الا بعد كل أربعة أشهر مرة

[ ٢٧٢٤٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن [١] ، فإذا بات عند الرابعة


[١] تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب الوقوف والصدقات.

[٣] تقدم في الحديث ٦ من ١٥ من أبواب الوصايا. ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ عقاب الاعمال : ٣٣٣.

[١] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٠ | ١٢٨٢.

[١] في المصدر : ويمسهن.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست