اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 333
[ ٢٧٢٢٥ ] ٢٤ ـ
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن
منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ قال : لها المهر كاملا
، ولها الميراث ، قلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟ قال : لا يحفظون عني ،
إنما ذلك للمطلقة [١].
[ ٢٧٢٢٦ ] ٢٥ ـ سعد
بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : ما أجد أحدا أحدثه! وإني لاحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأوتى فأقول : إني
لم أقله.
أقول : هذا قرينة واضحة على حمل حديث
منصور بن حازم السابق على التقية لتواتر تلك الاحاديث ووضوحها وثقة رواتها ، واعلم
أنه قد رجح الشيخ الاحاديث الاخيرة وحمل السابقة على أنه يستحب للمرأة أو أوليائها
ترك نصف المهر ، قال : على أن الذي أفتي به أنه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر
كله ، وإن ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر ، لان كل ما دل على وجوب جميع المهر
يتضمن إذا مات الرجل ، لا إذا ماتت هي ، وأنا لا أتعدى الاخبار ، فكل ما تضمن أنها
إذا ماتت فلاوليائها نصف المهر محمول على ظاهره ، انتهى ، ووافقه بعض المتأخرين [١] ، ولا يخفى قوة الاحاديث السابقة :
أما أولا : فلكثرتها وقلة ما عارضها.
وأما ثانيا : فلرواية ثقات الرواة لها ،
وكون رواتها أوثق وأورع وأكثر.