responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 329

فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن فضالة ، عن أبان ، مثله ، إلا أنه اقتصر على المسألة الاولى [٢].

[ ٢٧٢١٠ ] ٩ ـ وبالاسناد عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس قالا : قلنا لابي عبدالله عليه‌السلام : ماتقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض [١] الصداق؟ قال : لها نصف الصداق وترثه من كل شيء ، وإن ماتت فهو كذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [٢].

[ ٢٧٢١١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله.

[ ٢٧٢١٢ ] ١١ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن الحسن ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام؟ في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه ، قلت : والعدة؟ قال : كف عن هذا.


[٢] التهذيب ٨ : ١٤٧ | ٥١٠ ، الاستبصار ٣ : ٣٤١ | ١٢٢٠.

٩ ـ الكافي ٦ : ١١٩ | ٧.

[١] في المصدر زيادة : لها.

[٢] التهذيب ٨ : ١٤٧ | ٥١١ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٢ | ١٢٢١.

١٠ ـ التهذيب ٨ : ١٤٧ | ٥١٢ ، الاستبصار ٣ : ٣٤٢ | ١٢٢٢.

١١ ـ الكافي ٦ : ١١٩ | ٩ ، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست