اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 329
فرض لها مهرا فلها
نصف المهر وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن فضالة ، عن أبان ، مثله ، إلا أنه اقتصر على المسألة الاولى [٢].
[ ٢٧٢١٠ ] ٩ ـ
وبالاسناد عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس قالا : قلنا لابي
عبدالله عليهالسلام : ماتقول في
رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض [١]
الصداق؟ قال : لها نصف الصداق وترثه من كل شيء ، وإن ماتت فهو كذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل
، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام[٢].
[ ٢٧٢١١ ] ١٠ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مثله.
[ ٢٧٢١٢ ] ١١ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن الحسن ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن
زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام؟
في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه ،
وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه ، قلت : والعدة؟ قال : كف عن هذا.