اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 330
[ ٢٧٢١٣ ] ١٢ ـ وعن
حميد ، عن ابن سماعة ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن
الصيقل وأبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها
الميراث ، وعليها العدة.
[ ٢٧٢١٤ ] ١٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في أختين أهديتا لاخوين ـ إلى أن قال
: ـ قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على
ورثتهما فيرثانهما الزوجان ، قيل : فإن مات الزوجان [١]؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر.
[ ٢٧٢١٥ ] ١٤ ـ وعنه
، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره ،
وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة ، قال : نكاحه جائز على ابنه ، فإن مات عزل ميراثها
منه حتى تدرك ، فإذا ادركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح
، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، الحديث.
[ ٢٧٢١٦ ] ١٥ ـ وقد
تقدم في حديث زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
، في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن مات الزوج
عنهن قبل أن يطلق؟ قال : لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة.
[ ٢٧٢١٧ ] ١٦ ـ وفي
حديث عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو
غائب فأنكحوا
١٢ ـ الكافي ٦ : ١١٩
| ١٠.
١٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٧
| ١٢٦٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.