اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 323
ولمس من غير أن يكون
وصل إليها ثم طلقها على تلك الحال؟ قال : ليس عليه إلا نصف المهر.
[ ٢٧١٩٥ ] ٦ ـ وعن
علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال :
سألته عن المهر ، متى يجب؟ قال : إذا أرخت الستور وأجيف الباب ، وقال : إني تزوجت
امرأة في حياة أبي علي بن الحسين عليهماالسلام
وإن نفسي تاقت إليها فذهبت اليها فنهاني أبي وقال : لاتفعل يا بني ، لا تأتها في
هذه الساعة ، وإني أبيت إلا أن أفعل ، فلما أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان
علي وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب ، فقلت : مه ،
قد وجب الذي تريدين.
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى
التبرع ، وإنه أوجبه على نفسه ولم يكن واجبا ، ذكره الشيخ لما مضى [١] ويأتي [٢].
[ ٢٧١٩٦ ] ٧ ـ وعنه
، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي ، عن الحسن بن علي ،
عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، أنه أراد أن يتزوج [١]
قال : فكره ذلك أبي فمضيت وتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما
يعجبني ، فقمت لانصرف فبادرتني القائمة [٢]
الباب لتغلقه ، فقلت : لا تغلقيه لك الذي تريدين ، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته
بالامر كيف كان ، فقال : إنه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر ، وقال : إنك
تزوجتها في ساعة حارة.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٦
| ١٨٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٨ | ٨٢٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب
مقدمات النكاح ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب عقد النكاح.