اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 324
[ ٢٧١٩٧ ] ٨ ـ
وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير
قال : تزوج أبو جعفر عليهالسلام
امرأة فأغلق الباب ، فقال : افتحوا ولكم ما سألتم ، فلما فتحوا صالحهم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما ما يدل عليه [٢].
٥٦ ـ باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادعت
الوطء أو
تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين
[ ٢٧١٩٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ( عن ابن محبوب ) [١] ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت
لابي عبدالله عليهالسلام
: الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها ، فتسئل
المرأة هل أتاك؟ فتقول : ما أتاني ، ويسئل هو هل أتيتها؟ فيقول : لم آتها؟ فقال :
لا يصدقان ، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر عن
نفسه يعني إذا كانا متهمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن
فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [٢].
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود
في الباب ٣٠ من أبواب المتعة وفي الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي
الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العيوب وفي الابواب ٢٤ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١
وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ وفي الباب ٥١ من هذه
الابواب.
[٢] يأتي ما يدل على بعض
المقصود في البابين ٥٦ و ٥٧ من هذه الابواب وفي الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١ من
أبواب العدد.