responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 324

[ ٢٧١٩٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : تزوج أبو جعفر عليه‌السلام امرأة فأغلق الباب ، فقال : افتحوا ولكم ما سألتم ، فلما فتحوا صالحهم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما ما يدل عليه [٢].

٥٦ ـ باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادعت الوطء أو

تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين

[ ٢٧١٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ( عن ابن محبوب ) [١] ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها ، فتسئل المرأة هل أتاك؟ فتقول : ما أتاني ، ويسئل هو هل أتيتها؟ فيقول : لم آتها؟ فقال : لا يصدقان ، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [٢].


٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧ | ١٨٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٩ | ٨٢٧.

[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٠ من أبواب المتعة وفي الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العيوب وفي الابواب ٢٤ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ وفي الباب ٥١ من هذه الابواب.

[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٥٦ و ٥٧ من هذه الابواب وفي الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١ من أبواب العدد.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١١٠ | ٨.

[١] ليس في المصدر.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٦٥ | ١٨٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٧ | ٨٢٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست