اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 298
عليهالسلام
، في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى ،
قال : لابأس.
[ ٢٧١٢٣ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن علي
بن إبراهيم ، عن محمد الاشعري ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه زرارة ، قال : كان
الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ،
ولا أقسم لك ، قال زرارة : وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا ، فسألت أبا جعفر عليهالسلام عن ذلك؟ فقال : لا بأس به ، يعني
التزويج ، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ، ولو أنها قالت له بعد هذه
الشروط قبل التزويج : نعم ، ثم قالت بعد ما تزوجها : إني لا أرضى إلا أن تقسم لي
وتبيت عندي ، فلم يفعل كان آثما.
[ ٢٧١٢٤ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر
، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام
عن النهارية [١]
يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما ، ومن النفقة
كذا وكذا؟ قال : ليس ذلك الشرط بشيء ، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة
والقسمة ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ،
عن علي بن الحكم ، مثله [٢].
[ ٢٧١٢٥ ] ٤ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٤
| ١٥١٠.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٠٣
| ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ ، وتمامه عن تفسير العياشي في الحديث ٧
من الباب ١١ من أبواب القسم والنشوز.