responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 297

محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم ، فإن شاء وفى لها ( بما اشترط ) [١] وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.

[ ٢٧١٢١ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء ، إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٣٩ ـ باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن ياتيها متى شاء ،

ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة ، ولا يجوز أن يشترط عليها

الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم

[ ٢٧١٢٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله


من الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

[١] في المصدر : بالشرط.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٣ | ١٥٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٢ | ٨٣٦.

[١] تقدم في الباب ٢٠ من هذه الابواب ، وبعمومه في الباب ٦. من أبواب الخيار.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطلاق ، وبعمومه في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٠ | ١٥٠١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست