اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 297
محمد بن الحسين ، عن
الحسن بن علي بن يوسف الازدي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو
تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك أن شرط الله
قبل شرطكم ، فإن شاء وفى لها ( بما اشترط ) [١]
وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.
[ ٢٧١٢١ ] ٢ ـ
وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن
سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء ،
إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله
قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣٩ ـ باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن
ياتيها متى شاء ،
ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة ، ولا يجوز أن
يشترط عليها
الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم
[ ٢٧١٢٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله