اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 284
امرأة على خادم؟ قال
: فقال لي : وسط من الخدم ، قال : قلت : على بيت؟ قال : وسط من البيوت.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١].
[ ٢٧٠٩٦ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن موسى بن عمر [١] ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة على دار؟ قال :
لها دار وسط.
٢٦ ـ باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها
وغيره
قبل الدخول وبعده ، والاول أفضل
[ ٢٧٠٩٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : قال
النبي صلىاللهعليهوآله : أيما
امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق
رقبة ، قيل : يارسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال : إنما ذلك من المودة والالفة.
[ ٢٧٠٩٨ ] ٢ ـ ورام
بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليهالسلام
: أيما امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة.