responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 284

امرأة على خادم؟ قال : فقال لي : وسط من الخدم ، قال : قلت : على بيت؟ قال : وسط من البيوت.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١].

[ ٢٧٠٩٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن موسى بن عمر [١] ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة على دار؟ قال : لها دار وسط.

٢٦ ـ باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره

قبل الدخول وبعده ، والاول أفضل

[ ٢٧٠٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة ، قيل : يارسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال : إنما ذلك من المودة والالفة.

[ ٢٧٠٩٨ ] ٢ ـ ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليه‌السلام : أيما امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة.


[١] التهذيب ٧ : ٣٦٦ | ١٤٨٥.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٥ | ١٥٢٠.

[١] في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير.

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٢ | ١٥.

٢ ـ لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع ، وتجده في ارشاد القلوب : ١٧٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست