responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 283

عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها؟ قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : لا مهر لها ، وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن الحسن بن محبوب [١].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما [٢].

٢٥ ـ باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح

وكان لها وسط منها

[ ٢٧٠٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل زوج ( ابنه ابنة أخيه ) [١] وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل؟ قال : يؤخذ المهر من وسط المال ، قال : قلت : فالبيت والخادم؟ قال : وسط من البيوت ، والخادم وسط من الخدم ، قلت : ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك ، فقال : هذا سبعين ثمانين دينارا [٢] مائة نحو من ذلك.

[ ٢٧٠٩٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام ، تزوج رجل


[١] التهذيب ٧ : ٣٦٦ | ١٤٨٤.

[٢] يأتي في الباب ٥١ من هذه الابواب.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٨١ | ٨.

[١] في المصدر : ابنته ابن أخيه.

[٢] في المصدر زيادة : [ أ ] و.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٨١ | ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست