responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 281

[ ٢٧٠٨٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة ، أن يقول : أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك ، قال : حرام ، لانه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام ، مثله [٢].

[ ٢٧٠٩٠ ] ٣ ـ قال الصدوق : وفي حديث آخر : إنما كان ذلك لموسى بن عمران ، لانه علم من طريق الوحي أنه [١] يموت قبل الوفاء أم لا؟ فوفى بأتم الاجلين.

[ ٢٧٠٩١ ] ٤ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : أيتها التي قالت : ( إن أبي يدعوك ) [١]؟ قال : التي تزوج بها ، قيل : فأي الاجلين قضى؟ قال : أوفاهما وأبعدهما ، عشر سنين ، قيل : فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال : قبل أن ينقضي ، قيل له : فالرجل يتزوج المرأة ويشرط لابيها إجارة شهرين ، أيجوز ذلك؟ قال : إن موسى عليه‌السلام علم أنه [٢] سيبقى حتى يفي.


٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٤ | ٢.

[١] التهذيب ٧ : ٣٦٧ | ١٤٨٨.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٦٨ | ١٢٧١.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٨ | ١٢٧٢.

[١] في المصدر : هل.

٤ ـ مجمع البيان ٤ : ٢٥٠.

[١] القصص ٢٨ : ٢٥.

[٢] في المصدر زيادة : سيتم له شرطه قيل : كيف قال : علم أنه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست