اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 281
[ ٢٧٠٨٩ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يحل النكاح اليوم في الاسلام
بإجارة ، أن يقول : أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك ، قال :
حرام ، لانه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي
زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام
، مثله [٢].
[ ٢٧٠٩٠ ] ٣ ـ قال
الصدوق : وفي حديث آخر : إنما كان ذلك لموسى بن عمران ، لانه علم من طريق الوحي
أنه [١] يموت قبل
الوفاء أم لا؟ فوفى بأتم الاجلين.
[ ٢٧٠٩١ ] ٤ ـ الفضل
بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت
: أيتها التي قالت : ( إن أبي يدعوك )[١]؟
قال : التي تزوج بها ، قيل : فأي الاجلين قضى؟ قال : أوفاهما وأبعدهما ، عشر سنين
، قيل : فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال : قبل أن ينقضي ، قيل له
: فالرجل يتزوج المرأة ويشرط لابيها إجارة شهرين ، أيجوز ذلك؟ قال : إن موسى عليهالسلام علم أنه [٢] سيبقى حتى يفي.