responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 282

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣].

٢٣ ـ باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل

الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك

[ ٢٧٠٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن معلى بن خنيس قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : فقال : أرى [١] للمرأة نصف خدمة المدبرة ، يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة. قيل له : فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد ، لمن يكون الميراث؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة ، والنصف الاخر لسيدها الذي دبرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].

٢٤ ـ باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها

عبدا آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول

[ ٢٧٠٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل قال : سألت أبا


[٣] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٠ | ٣.

[١] في المصدر زيادة : إن.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٦٦ | ١٤٨٥.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٠ | ٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست