٢٣ ـ باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم
طلقها قبل
الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك
[ ٢٧٠٩٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن معلى بن خنيس قال : سئل أبو عبدالله
عليهالسلام وأنا حاضر
عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ، ثم طلقها
قبل أن يدخل بها؟ قال : فقال : أرى [١]
للمرأة نصف خدمة المدبرة ، يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة ويكون لسيدها
الذي دبرها يوم في الخدمة. قيل له : فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد ، لمن
يكون الميراث؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة ، والنصف الاخر لسيدها الذي دبرها.