responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 267

محمد بن عيسى ، عن المشرقي ، عن عدة حدثوه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : إن الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.

[ ٢٧٠٥٩ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان.

[ ٢٧٠٦٠ ] ٧ ـ قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن أحق الشروط أن يوفى به [١] ، ما استحللتم به الفروج.

[ ٢٧٠٦١ ] ٨ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في حديث المناهي ـ قال : من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان ، يقول الله عز وجل له يوم القيامة : عبدي ، زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي ، وظلمت أمتي ، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها ، فإذا لم تبق لم حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد ( إن العهد كان مسؤولا ) [١].

وفي ( الامالي ) بالاسناد المذكور مثله ، وكذا جميع حديث المناهي [٢].

وفي ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض [٣] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، نحوه [٤].

[ ٢٧٠٦٢ ] ٩ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ،


٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٢ | ١٢٠٠.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٢ | ١٢٠١.

[١] في المصدر : بها.

٨ ـ الفقيه ٤ : ٧ | ١.

[١] الاسراء : ١٧ | ٣٤.

[٢] أمالي الصدوق : ٣٤٨.

[٣] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

[٤] عقاب الاعمال : ٣٣٣.

٩ ـ علل الشرائع : ٥٠٠ | ١ ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٩٤ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست