اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 267
محمد بن عيسى ، عن
المشرقي ، عن عدة حدثوه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : قال : إن الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.
[ ٢٧٠٥٩ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليهالسلام
: من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان.
[ ٢٧٠٦٠ ] ٧ ـ قال :
وقال أمير المؤمنين عليهالسلام
: إن أحق الشروط أن يوفى به [١]
، ما استحللتم به الفروج.
[ ٢٧٠٦١ ] ٨ ـ
وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام ، عن النبي صلىاللهعليهوآله ـ في حديث المناهي ـ قال : من ظلم
امرأة مهرها فهو عند الله زان ، يقول الله عز وجل له يوم القيامة : عبدي ، زوجتك
أمتي على عهدي فلم توف بعهدي ، وظلمت أمتي ، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر
حقها ، فإذا لم تبق لم حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد ( إن العهد
كان مسؤولا )[١].
وفي ( الامالي ) بالاسناد المذكور مثله
، وكذا جميع حديث المناهي [٢].
وفي ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في
عيادة المريض [٣]
عن النبي صلىاللهعليهوآله ، نحوه [٤].
[ ٢٧٠٦٢ ] ٩ ـ وفي (
العلل ) و ( عيون الاخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ،