responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 266

١١ ـ باب وجوب أداء المهر ، ونية أدائه مع العجز

[ ٢٧٠٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله [١] ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.

[ ٢٧٠٥٥ ] ٢ ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق.

[ ٢٧٠٥٦ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى.

[ ٢٧٠٥٧ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ، ومن اغتصب أجيرا أجره ، ومن باع حرا.

[ ٢٧٠٥٨ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن


الباب ١١

فيه ١١ حديثا

١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٣ | ٣.

[١] في نسخة زيادة : عن أبيه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٨٣ | ١.

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٨٣ | ٢.

٤ ـ الكافي ٥ : ٣٨٢ | ١٧.

٥ ـ الكافي ٥ : ٣٨٢ | ١٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست