responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 220

٧ ـ باب أحكام تدليس الامة وتزويجها بدعوى الحرية

[ ٢٦٩٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان ، فأتى أباها فقال : زوجني ابنتك ، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته ، وأنها أمة؟ قال : ترد الوليدة على مواليها [١] والولد للرجل ، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه.

[ ٢٦٩٣٩ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة وتزوجت ، أنها ترد إلى أربابها ، ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه ، وما ولدت من ولد فهم عبيد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الاماء [١].

٨ ـ باب أن من تزوج بنت مهيرة فادخلت عليه بنت أمة ردها

وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر

[ ٢٦٩٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن


الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٨ | ١٣.

[١] وفي نسخة : يرد الوليدة على مولاها ( هامش المصححة ).

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٦ | ١٦٥.

[١] تقدم في الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٦ | ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست