responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 219

[ ٢٦٩٣٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها أنها كانت قد زنت؟ قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها ، الحديث.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

قال الشيخ : لم يقل في هذا الخبر أن له ردها ، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق ، وإن لم يكن له رد العقد.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا [٣] وفي المصاهرة [٤] ، وفي المتعة [٥] ، ويأتي ما يدل عليه [٦] ، ويمكن حمل التفريق هنا على استحباب الطلاق أو على مدة النفي لما تقدم [٧] ويأتي [٨]. وقد تقدم حصر العيوب [٩] ، وتقدم في عدة أحاديث أن الحرام لا يحرم الحلال [١٠].


٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٥ | ١٦٩٨.

[١] الكافي ٥ : ٣٥٥ | ٤.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٠٦ | ١٦٢٦ ، ٤٤٨ | ١٧٩٦.

[٣] تقدم في الاحاديث ٤ و ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[٤] تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[٥] تقدم في الباب ٩ من أبواب المتعة.

[٦] يأتي في الباب ٤٣ من أبواب حد الزنا.

[٧] تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث ١ من هذا الباب.

[٨] يأتي في الباب ٤٣ من أبواب حد الزنا.

[٩] تقدم في الاحاديث ٢ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

[١٠] تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست