اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 204
قال الشيخ : إنما أمره أن يتعلق بولده
البائع لانه يلزمه الدرك ، ويجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفكه منه ، فلما
أجاز الوالد بيع الولد صار الاولاد أحرارا.
[ ٢٦٩٠١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبي عبدالله الفراء ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : الرجل يشتري الجارية من السوق
فيولدها ثم يجيء الرجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب ، فقال : يرد
إليه جاريته ويعوضه بما انتفع ، قال : كان معناه قيمة الولد.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي
عبدالله الفراء ، مثله [١].
[ ٢٦٩٠٢ ] ٣ ـ
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة ، قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ
الرجل ولده بقيمته.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [١] والذي قبله عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد ، مثله.
[ ٢٦٩٠٣ ] ٤ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن سليم الطربال أو
عمن رواه ، عن سليم ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين
فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ، ثم إن أباها يزعم أنها له ،
٢ ـ لم نعثر عليه
بهذا السند في التهذيب ، ولاحظ الكافي ٥ : ٢١٦ | ١٣.