responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 205

وأقام على ذلك البينة ، قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها.

[ ٢٦٩٠٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية ، قال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].


٥ ـ التهذيب ٧ : ٨٢ | ٣٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٨٤ | ٢٨٥.

[١] تقدم في البابين ٦١ و ٦٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٧ من أبواب العيوب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست