اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 205
وأقام على ذلك
البينة ، قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها
وخدمتها.
[ ٢٦٩٠٤ ] ٥ ـ وعنه
، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يشتري الجارية من السوق
فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية ، قال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع
قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].