اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 152
[ ٢٦٧٦٦ ] ١٠ ـ وعن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في قوله تعالى : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )[١]
قال : سمعته يقول : تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض ثم تصيب منها.
[ ٢٦٧٦٧ ] ١١ ـ وعن
ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : سمعته يقول في قوله تعالى : ( والمحصنات من النساء )[١]
قال : هن ذوات الازواج إلا ما ملكت إيمانكم ، إن كنت زوجت أمتك غلاما نزعتها منه
إذا شئت ، فقلت : أرأيت إن زوج غير غلامه ، قال : ليس له أن ينزع حتّى تباع ، فإن
باعها صار بضعها بيد غيره ، وإن شاء المشتري فرق ، وإن شاء أقر.
[ ٢٦٧٦٨ ] ١٢ ـ وعن
أبي عبدالله عليهالسلام في قوله
تعالى ( والمحصنات من النساء )[١]
قال : كل ذوات الازواج.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [٢] في الطلاق [٣].