responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 152

[ ٢٦٧٦٦ ] ١٠ ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) [١] قال : سمعته يقول : تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض ثم تصيب منها.

[ ٢٦٧٦٧ ] ١١ ـ وعن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سمعته يقول في قوله تعالى : ( والمحصنات من النساء ) [١] قال : هن ذوات الازواج إلا ما ملكت إيمانكم ، إن كنت زوجت أمتك غلاما نزعتها منه إذا شئت ، فقلت : أرأيت إن زوج غير غلامه ، قال : ليس له أن ينزع حتّى تباع ، فإن باعها صار بضعها بيد غيره ، وإن شاء المشتري فرق ، وإن شاء أقر.

[ ٢٦٧٦٨ ] ١٢ ـ وعن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى ( والمحصنات من النساء ) [١] قال : كل ذوات الازواج.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [٢] في الطلاق [٣].


١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٣ | ٨٢.

[١] النساء ٤ : ٢٤.

١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٣ | ٨٣.

[١] النساء ٤ : ٢٤.

١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٣ | ٨٤.

[١] النساء ٤ : ٢٤.

[٢] يأتي في الابواب ٤٧ و ٦٤ و ٦٦ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست