اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 153
٤٦ ـ باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد
وحلت له
بالملك ، وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه
حتى
يشتري الباقي
[ ٢٦٧٦٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن
محمد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن
الرجل اشترى بعض السهمين؟ فقال : حرمت عليه.
[ ٢٦٧٧٠ ] ٢ ـ
وبالاسناد عن سماعة ، مثله ، إلا أنه قال : حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن
بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، مثله مع
الزيادة إلا أنه قال : إلا أن يشتريها جميعا [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث
الامة المبعضة [٣]
وغير ذلك [٤].