responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 148

قال الشيخ : المراد لا يقربها حتي تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله ويستبرأها ثم يطؤها لما يأتي [١].

[ ٢٦٧٥٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يزوج جاريته ، هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال : لا.

[ ٢٦٧٥٣ ] ٥ ـ وقد تقدم في حديث مسعدة بن زياد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الام والبنت ـ إلى أن قال : ـ ولا أمتك ولها زوج.

[ ٢٦٧٥٤ ] ٦ ـ وفي حديث مسمع عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : عشر لايحل نكاحهن ولا غشيانهن ـ إلى أن قال : ـ وأمتك ولها زوج وهي تحته.

[ ٢٦٧٥٥ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام أنه قال : إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة.

[ ٢٦٧٥٦ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أن أمير المؤمنين عليه‌السلام أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد.


[١] يأتي في الباب ٤٥ من هذه الابواب.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٨ | ٧٣٦.

٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٦ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

٧ ـ قرب الاسناد : ٤٩.

٨ ـ المقنع : ١٤٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست