اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 148
قال الشيخ : المراد لا يقربها حتي تصير
في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله ويستبرأها ثم يطؤها لما يأتي [١].
[ ٢٦٧٥٢ ] ٤ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في الرجل
يزوج جاريته ، هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال : لا.
[ ٢٦٧٥٣ ] ٥ ـ وقد
تقدم في حديث مسعدة بن زياد عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الام والبنت ـ إلى أن قال : ـ ولا أمتك
ولها زوج.
[ ٢٦٧٥٤ ] ٦ ـ وفي
حديث مسمع عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: عشر لايحل نكاحهن ولا غشيانهن ـ إلى أن قال : ـ وأمتك ولها زوج وهي تحته.
[ ٢٦٧٥٥ ] ٧ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
جعفر ، عن أبيه عليهالسلام
أنه قال : إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة
والركبة.
[ ٢٦٧٥٦ ] ٨ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أن أمير المؤمنين عليهالسلام أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها
فضربه الحد.
٥ ـ تقدم في الحديث
١ من الباب ١٩ من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما
يحرم بالرضاع ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٩ ، وقطعة
منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
٦ ـ تقدم في الحديث
٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
٧ ـ قرب الاسناد :
٤٩.
٨ ـ المقنع : ١٤٥.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 148