responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 147

٤٤ ـ باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن

يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج

[ ٢٦٧٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزوج مملوكته عبده؟ أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن صفوان ، مثله [٢].

[ ٢٦٧٥٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزوج جاريته ، أينبغي أن ترى عورته؟ قال : لا ، وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها.

[ ٢٦٧٥١ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها ، هل يجب في ذلك شيء؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام.


الباب ٤٤

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٠ | ٣.

[١] الفقيه ٣ : ٣٠٢ | ١٤٤٧.

[٢] التهذيب ٨ : ١٩٩ | ٦٩٨.

٢ ـ الكافي ٥ : ٥٥٥ | ٧.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٧ | ١٨٢٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست