اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 147
٤٤ ـ باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم
عليه أن
يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها
زوج
[ ٢٦٧٤٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يزوج مملوكته عبده؟ أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على
تلك الحال؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن العباس ، عن صفوان ، مثله [٢].
[ ٢٦٧٥٠ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يزوج جاريته ، أينبغي أن ترى عورته؟ قال : لا ، وأنا أتقي ذلك من مملوكتي
إذا زوجتها.
[ ٢٦٧٥١ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان
قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها ، هل
يجب في ذلك شيء؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام.