responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 144

أحدهما نصيبه ، فتقول الامة للذي لم يعتق : لا أبغي تقومني [١] وردني كما أنا كما أنا أخدمك ، أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها ، له ذلك؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل ، لانه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، نحوه [٢].

[ ٢٦٧٤٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الامة فيعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الامة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد ان تقومني ردني [١] كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر؟ قال : لا ينبغي له ان يفعل لانه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].


[١] في التهذيب : للذي لم يعتق قومني وذرني كما أنا « هامش المخطوط » ، وفي المصدر : فقومني وذرني.

[٢] التهذيب ٨ : ٢٠٣ | ٧١٦.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨٢ | ٢ ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ١٣ وبسند آخر في الحديث ١٤ من الباب ١٨ من أبواب العتق.

[١] في المصدر : ذرني.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الابواب ٣١ و ٣٢ و ٣٤ و ٣٦ و ٣٧ من هذه الابواب.

[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست