اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 144
أحدهما نصيبه ،
فتقول الامة للذي لم يعتق : لا أبغي تقومني [١]
وردني كما أنا كما أنا أخدمك ، أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها ،
له ذلك؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل ، لانه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له أن
يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم.
[ ٢٦٧٤٤ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الامة فيعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الامة
للذي لم يعتق نصفه : لا أريد ان تقومني ردني [١]
كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر؟ قال : لا ينبغي له ان يفعل لانه
لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
[١] في التهذيب : للذي لم
يعتق قومني وذرني كما أنا « هامش المخطوط » ، وفي المصدر : فقومني وذرني.